|
الاستئناف في وجه مجلس نقابة المحامين يرد شكلا
اساس 91/1999
قرار 2 ن
باسم الشعب اللبناني
ان محكمة الاستئناف في بيروت ـ الغرفة الثالثة عشرة ـ الناظرة في القضايا النقابية ، المؤلفة من القضاة كلود كرم رئيسا" والياس ناصيف وبركات سعد مستشارين وعضوي نقابة المحامين في بيروت زغلول عطيه وزياد حماده.
لدى التدقيق والمذاكرة
تبين ان المحامي النائب نجاح واكيم استأنف بتاريخ 1/9/1997 بواسطة وكيله المحامي بشارة ابو سعد وبوجه مجلس نقابة المحامين في بيروت ، القرار الصادر عن مجلس النقابة المذكور بتاريخ 13/8/1997 والقاضي باعتبار الافعال المنسوبة اليه غير ناشئة عن ممارسة مهنة المحاماة ولا هي في معرض تلك الممارسة.
وعرض ان استحضاره الاستئنافي جاء مستوفيا" لجميع الشروط الشكلية لا سيما وروده ضمن المهلة القانونية اذ انه ابلغ القرار بتاريخ 25/8/1997 . وان القرار المستأنف جاء من حيث الاساس ، مخالفا" لابسط القواعد القانونية . . .
وحيث انه فضلا" عن ذلك . فان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر ، كما سبق بيانه في قرارها الصادر بتاريخ 6/1/1999 على عدم صحة توجيه الاستئناف في مثل هذه الحالة ضد مجلس نقابـة المحامين باعتبار انـه هو من اصدر القرار المطعون
فيه . . .
فيكون الاستئناف الاساسي غير حري اصلا" بالقبول لانتفاء صفة المستأنف عليه.
وحيث ان الاستئناف الحاضر يكون بجميع ما تقدم من اسباب مستوجب الرد شكلا" .
لـــذلــك
وعطفا" على قرارها الصادر بتاريخ 6/1/1999 والقاضي باخراج نقابة المحامين من المحاكمة .
تقرر المحكمة بالاتفاق:
اولا" : رد الاستئناف شكلا".
ثانيا" : مصادرة مبلغ التأمين ايرادا" للخزينة.
ثالثا" : تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف كافة ورد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة.
قرارا" اعطي وافهم علنا" في بيروت بتاريخ 21/1/1999
الكاتب عضو عضو المستشار المستشار الرئيس
|