الصفحة الرئيسية
محمد مغربي
 
محمد مغربي
Emile Zola Quote
  كيف تتصلوا بنا من نحن رسائل أخبار وثائق
 
 

رسالة الى فخامة العماد اميل لحود رئيس الجمهورية


بيروت في 12 آب 2003

اعرض ما يلي:

1- تناهى إليّ أن نقيب المحامين في بيروت السيد ريمون شديد قد استند في الشكوى الجزائية التي تقدم بها ضدي (رقم 9730/2003) إلى مراسلات بينه وبين قاضي التحقيق الأول في بيروت السيد حاتم ماضي تتعلق بي وان هذا الأخير قد زود النقابة بأوراق يستدل منها أنني توكلت عن المحامي الأستاذ أنطوان فرنجيه مستعملا" أوراقا" تحمل اسمي وبصفتي محاميا" وأبرزها كالمستندات 12 و 13 و 14 مع الشكوى المذكورة.

2- وان الدعوى التي استشهد بها النقيب شديد معروضة حاليا" عليه بصفته قاضي تحقيق أول وهي مقدمة من ثلاثة من أولاد السيدة عائدة فستق مطلقة الأمير عبد الله.

3- وبذلك يكون كل من القاضي حاتم ماضي والنقيب ريمون شديد قد اشترك في ارتكاب الجريمة المنصوص عنها في المادة 534 أ.م.ج. والمسماة جريمة إفشاء سرية التحقيق ويعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مائة ألف إلى مليون ليرة أو باحدهما.

4- كما ارتكبت النقابة هذه الجريمة بنشرها عريضة شكواها المتضمنة إفشاء سرية التحقيق والمرفقة بها المستندات المذكورة (جريدة الديار عدد الأحد في 10/8/2003 ).

5- كما إن القاضي حاتم ماضي ارتكب جريمة تخل بواجبات وظيفته عندما خالف عمدا" وتكرارا" أحكام المادة 751 أ.م.م. التي تنص على أنه على القاضي المنسوبة إليه أسباب دعوى مسؤولية الدولة عن أعمال القضاة العدليين أن لا يقوم بأي عمل من أعمال وظيفته يتعلق بالمدعي. كما سيتبين مما يلي:

6- فقد كنت تقدمت بهذه الدعوى ضد الدولة اللبنانية أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز في 1/3/2002 رقم الأساس 191/2002. وقد أبرزت صورة عنها مع طلب استرداد قرار التوقيف ومع استئناف هذا القرار. وان السيد حاتم ماضي هو احد القاضيين المنسوب اليهما سبب الدعوى. وقد أنذرته بذلك بموجب كتاب مضمون مع الإشعار بالاستلام تبلغه في 7/3/2002 رقم المضمون 699.

7- إلا انه من الثابت بالشكوى الجزائية المقامة علي من نقيب المحامين شديد أن القاضي ماضي اخل بهذا الواجب القانوني الصريح إضرارا" بي فتراسل مع النقيب شديد بصورة رسمية بشأني وزوده بمستندات صادرة عني ومحفوظة في ملف التحقيق وكل ذلك باعتباره من اعمال وظيفته.

8- وبما أن في هذه الأفعال:

- إعاقة تطبيق القانون (المادة 752 أ.م.م.)، مما يؤلف الجرم المنصوص عنه في المادة 371 عقوبات و/أو

- الإشادة بذكر أعمال تنافي شرائع الدولة، مما يؤلف الجرم المنصوص عنه في المادة 372 عقوبات، و/أو

- الإهمال في القيام بواجبات وظيفته ، الجرمية المنصوص عنها في المادة 373 عقوبات.

9- ومن العلوم انه يعد موظفا" لأغراض المواد المذكورة أعلاه كل موظف في القضاء (المادة 350 عقوبات).

لـذلـك

- ولما كان النائب العام التمييزي هو المرجع الصالح لتلقي الشكاوى والاخبارات المتعلقة بجرائم القضاة.

- ولما كان النائب العام التمييزي يرفض تسجيل الشكاوى والاخبارات وسائر الطلبات والمراسلات دون إعطاء الأسباب ويتعذر تقديم هذه المذكرة إليه كشكوى.

أتقدم بهذه المذكرة إلى فخامتكم مع صورة إلى وزير العدل باعتباره مرجع النيابة العامة التمييزية طالبا" تطبيق القانون ومحتفظا" بحق اتخاذ صفة الادعاء الشخصي أمام قاضي التحقيق الذي تحال أمامه الدعوى، وبتحديد بدل العطل والضرر أمام محاكم الأساس.

بكل تحفظ

المحامي

الدكتور محمد مغربي



- صورة إلى معالي وزير العدل

المربوطات

- نص الشكوى المنوه عنها كما نشرت في جريدة الديار يوم الأحد في 10/8/2003

- صورة عن دعوى مسؤولية الدولة المنوه عنها

- صورة عن كتابي المؤرخ في4/3/2002 الموجه إلى القاضي حاتم ماضي بإعلامه بتقديم الدعوى المذكورة

- صورة بطاقة استلام القاضي للكتاب المذكور

ملاحظة : تعذر التوقيع بالنظر لتقييد حرية الدكتور مغربي.

 
     
International Committee of Lawyers in Defense of Dr. Mugraby