الصفحة الرئيسية
محمد مغربي
 
محمد مغربي
Emile Zola Quote
  كيف تتصلوا بنا من نحن رسائل أخبار وثائق
 
 

بيروت في 27/5/2004

هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل: تعميم رئيس مجلس القضاء الاعلى رقم 147 في 4/9/2003 لكتاب النقيب السابق شديد بمنع المحامي مغربي من المزاولة هو بدون اي مفعول قانوني

وردنا من وزارة العدل اليوم نص الاستشارة التي اعطتها ، بناء لطلب الوزير طباره ، هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل المتعلقة بتعميم رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي طانيوس الخوري رقم 147 تاريخ 4/9/2003 لكتاب النقيب السابق شديد باعتبار المحامي الدكتور محمد مغربي ممنوعا" من ممارسة المهنة مع طلب تعميم كتابه على المحاكم كافة . وهو ما قام به فعلا" اذ عمم كتاب شديد على كل المحاكم مذيلا" بعبارة تحمل توقيعه اي توقيع رئيس مجلس القضاء الاعلى.

وقد اعتبرت هيئة التشريع والاستشارات برئاسة القاضي الدكتور شكري صادر وموافقة المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور ان تعميم رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي طانيوس الخوري في 4/9/2003 هو بدون اي مفعول قانوني بقولها:

’’ ان التعميم بالشكل الصادر فيه ليس من شانه ان يؤثر بشيء على مجريات عمل المحاكم واصول المحاكمة لديها ، بحيث يعود لكل محكمة ان تنظر ـ في ضوء ادلاءات الفريقين او عفوا" ـ بصحة او عدم صحة تمثيل احدهم بالشخص ذي العلاقة.‘‘

وكان المحامي الدكتور محمد مغربي قد تقدم بطلب رسمي إلى وزير العدل طالبا" منه استرداد التعميم الذي اصدره القاضي الخوري في 4/9/2003 لكتاب النقيب السابق المؤرخ في 3/9/2003 بسبب ان لا صفة ولا صلاحية للقاضي الخوري ، بوصفه رئيس مجلس القضاء الاعلى ، لاصدار مثل هذا التعميم.

وبموجب المرسوم الاشتراعي 151 الذي ينظم وزارة العدل ، فان الهيئة تتولى تفسير النصوص القانونية واعطاء الرأي بشأن الخلافات بين الادارة والناس . ولمدير الوزارة العام ان يوافق على الرأي ، ان يطلب اعادة النظر به ، او ان يتسأنفه إلى هيئة اعلى . ومع ان الرأي هو غير ملزم للادارة ، فانها لا تستطيع مخالفته الا اذا اصدرت قرارا" بهذا الشأن يبين الاسباب.

وتبين ان استشارة الهيئة تحمل تاريخ 30 ايلول 2003 ، غير انها لم تظهر الا اليوم . لكن كلا" من الوزير طباره والرئيس الاول خوري لم يتقيد بالاستشارة ولم يصدر قرارا" مخالفا" يبين اسباب مخالفته لها.

 
     
International Committee of Lawyers in Defense of Dr. Mugraby