|
بيروت في 22/12/2003
المحامي مغربي قدم إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز
دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال الغرفة الاستئنافية
برئاسة القاضي بو ناصيف
قدم المحامي الدكتور محمد مغربي إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاء العدليين استنادا" إلى الخطأ الجسيم في اعمال وقرارات الغرفة الثانية عشرة الاستئنافية في بيروت برئاسة القاضي الياس بو ناصيف ، ولا سيما تلك الحاصلة في جلسة الاربعاء 17 كانون الاول الماضي . وتستند الدعوى إلى تسعة اسباب اهمها اعتماد المحكمة لكتاب صادر عن خصم في الدعوى هو النقيب السابق شديد ويتعلق بموضوع الدعوى وهو القراران المطعون بهما ، وباعطاء النظام الداخلي لنقابة المحامين قوة القانون ، والقول بالتنفيذ المعجل خلافا" للقانون.
وكان النقيب السابق شديد وجه كتابا" إلى ’’الرئيس الأول لمجلس القضاء الاعلى‘‘ طلب تعميمه على المحاكم لمنع الدكتور مغربي من ممارسة مهنة المحاماة استنادا" إلى نص في النظام الداخلي يعتبر القرارات التأديبية معجلة التنفيذ . في حين انه ليس للنظام الداخلي قوة القانون وهو غير منشور في الجريدة الرسمية وقد نشر حديثا" جدا" في عدد خاص لمجلة ’’العدل‘‘ صدر في اول كانون الأول الجاري. فقام هذا الاخير بتعميمه على المحاكم واستلم القاضي ابو ناصيف صورة عنه فاعتمدها بالرغم من ان النقيب السابق شديد هو خصم لا حكم في الدعوى وبالرغم من ان القرارين مطعون بهما في الاستئناف.
وعلى الاثر ، تقدم الدكتور مغربي بشكوى إلى هيئة التفتيش القضائي لأن القاعدة القانونية العامة المعمول بها في لبنان هي ان الاحكام القطعية ، اي التي لم تعد قابلة للطعن بطريق الاستئناف ، هي وحدها التي لها القوة التنفيذية ، الا اذا نص القانون بصورة خاصة على اعطائها التنفيذ المعجل . وفي ذلك نصت المادة 570 أ.م.م. على الآتي: ’’لا تجوز مباشرة التنفيذ المعجل ، ان لم يكن مقررا" في الحكم ، الا في الحالات اتي يكون فيها الحكم معجل التنفيذ بقوة القانون ‘‘ . (راجع كتاب القاضي طارق زياده : القضاء المستعجل بين النظرية والتطبيق ، ص 83 ).
وكان من المقرر ان تعقد محكمة الاستئناف جلسة في الدعوى يوم الاربعاء في 24/12/2003.
|